وذكر في الحاوي، فيه: إذا سكتت عن ذكر المهر، هل يكون (تفويضًا) (1) وجهين:
أحدهما: أنه ليس بنكاح تفويض، فيجب المهر بنفس العقد.
والثاني: أنه نكاح تفويض، وهل تجب المتعة بنفس العقد، أو بالطلاق؟ فيه وجهان:
أصحهما: (أنها تجب) (2) بالطلاق.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجب لها المهر بالعقد (3)، وإن طلقها قبل الدخول، (وجبت) (4) لها المتعة، وسقط المهر (5).
وقال مالك، وابن أبي ليلى: المتعة مستحبة (6).
فإن تزوجها على أن لا مهر لها في الحال، ولا في الثاني، صح النكاح في أصح الوجهين (7).