أحدهما: أن نصفه يرجع على السيد (المزوج) (1).
والثاني: أنه لا يرجع إليه بشيء.
فإن (أعسر الزوج بالمهر) (2) ففيه طريقان:
أحدهما: أنه إن كان قبل الدخول، ثبت به الفسخ (3)، وبعده لا يثبت (4)، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة.
ومنهم من قال: إن كان قبل الدخول، ثبت الفسخ، وبعده قولان (5):
أصحها: أنه يثبت الفسخ (6).
ومن أصحابنا من قال: لا يثبت به الفسخ، قبل الدخول، ولا بعده.