- (فإن) (1) قلنا: يثبت الفسخ، فحاكمته قبل الدخول، ورضيت، ثم حاكمته بعد الدخول، فهل يثبت لها الخيار؟ فيه وجهان:
(وقال) (2) أبو حنيفة: لا يثبت الفسخ بذلك.
(إذا) (3) زوج الأب ابنه الصغير، ولا مال له، ففيه قولان:
(قال) (4) في القديم: يضمن الأب المهر (5).
وحكي في الحاوي (وجه) (6) آخر: أنه (يلزم) (7) الأب المهر، التزام (تحمل) (8) (فيكون) (9) الابن منه (بريئًا) (10).
وقال في الجديد وهو الأصح: أنه يجب على الابن دون الأب (11).