وفيه طريقة ثانية للقاضي أبي حامد (المروروذي) (1): أن المسألتين على قولين:
وفيه طريقة ثالثة: (طريقة أبي إسحاق) (2): أنه يبدأ في البيع بالبائع، وفي النكاح بالزوج.
فإن كان الصداق، تعليم سورة من القرآن، فادعى الزوج أنه علمها، وأنكرت المرأة، وكانت تحفظها، ففيه وجهان (3):
أحدهما: أن القول: قولها (4).
والثاني: أن القول: قوله (5).
فإن اختلفا في الوطء فادعته المرأة، وأنكر الزوج (6)، وأتت بولد يلحقه نسبه ففي تقرير المهر قولان (7).
فإن ادعى الزوج قبض المهر، وأنكرت المرأة، فالقول: قولها مع