وحكي عن مالك أنه قال: إن كان ما جرت العادة، أن يهديه الزوج للزوجة، كالثوب، والمقنعة، والطيب، والحلي، فالقول: قولها.
ولا يجوز للأب، قبض صداق البكر البالغة بغير إذنها (1)، وقيل: فيه قول آخر: أنه يجوز.
وقال أبو حنيفة: يملك قبض صداقها، ما لم (تتهمه) (2).
فإن زنا بأمة غيره، وهي مطاوعة، لم يجب المهر على المنصوص (3).