(الصلاة) (1) (والرواية) (2) الثانية. أنها إلى تقدير الحاكم (3)، فإن طلقها بعد ما فرض لها قبل الدخول وجب لها نصف المفروض (4)، وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: يسقط، وتجب المتعة (5).(1) (الصلاة): في ب، جـ وساقطة من أ. (2) (والرواية الثانية): في ب، جـ وفي أالثانية، والرواية ساقطة. (3) لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره، وهو مما يحتاج إلى الاجتهاد، فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم كسائر المجتهدات/ المغني لابن قدامة 7: 242. (4) لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} / سورة البقرة 237، ولأنه مفروض يستقر بالدخول، فتنصف بالطلاق قبله، كالمسمى في العقد/ المغني لابن قدامة 7: 239 سورة البقرة: 236. (5) لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ} الآية سورة البقرة/ 236، ثم هذه المتعة واجبة، رجوعًا إلى الأمر، وفيه خلاف مالك رحمه اللَّه/ الهداية للمرغيناني 1: 148، ولأنه نكاح عري عن تسمية، فوجبت به المتعة، كما لو لم يفرض لها./ المغني لابن قدامة 7: 239.