(بإحداهما) (1)، أقرع بينهما، فإذا خرجت القرعة على إحداها، سافر (بها) (2) ودخل قسم العقد في قسم السفر (3)، فإذا قدم فهل يقض للجديدة الأخرى، قسم العقد؟ فيه وجهان (4):
أصحها: أنه يقضي (5).
فإن سافر بواحدة من نسائه، من غير (قرعة) (6) (قضى للبواقي) (7)، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يقضي (8).