وإن عزم على إقامة أربعة في بلد في طريقه، فهل يلزمه قضاء هذه المدة التي أقامها؟ فيه وجهان:
ويجوز أن تهب ليلتها لبعض ضرائرها، برضى الزوج (1)، وهل (تقسم) (2) (تلك) (3) الليلة للموهوب لها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها تضم إلى ليلتها (4).
والثاني: أنها تكون في الليلة التي كانت للواهبة، وهو الأصح (5).