وحكي عن بكر بن عبد اللَّه المزني أنه قال: الخلع منسوخ، وليس بشيء.
(وإن) (1) لم تكره من زوجها شيئًا، (وتراضيا) (2) على الخلع من غير سبب، جاز (ولم يكره) (3).
وحكي عن الزهري، وعطاء، وداود: أن الخلع (لا يصح) (4) في هذه الحال.
فإن زنت امرأته، فمنعها حقها لتخالعه، فخالعته، فهل يصح؟ فيه قولان.
أصحهما: أنه (يجوز) (5).
وذكر في الحاوي: أنه إذا عضلها في القسم لتفتدي نفسها، وأقام بنفقتها، فخالعته ففي صحة خلعه قولان: وإن منعها نفقتها، لم يصح خلعها قولًا واحدًا.