ولا يجوز أن يخلع بنته الصغيرة (من زوجها) (1)، بشيء من مالها بحال (2).
ومن أصحابنا من قال: يجوز، إذا قلنا: أن الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي، فيجوز أن (يخالعها) (3) على نصف مهرها، وليس بصحيح (4)، وبه قال مالك.
ولا يملك أن (يخالع) (5) زوجة ابنه الصغير.
وقال مالك: يجوز ذلك (6).
وقال الحسن، وعطاء، وأحمد. يجوز أن يطلقها، وإن كان بغير عوض.