والثالث: أنه لا يكون شيئًا (1).
- فإن قلنا: إن الخلع فسخ، فصريحة المفاداة والخلع (2)، وهل يصح الفسخ بالكنايات، كالمباراة (3)، والتحريم؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصح (4). فعلى هذا، لا ينفسخ النكاح حتى ينويا الفسخ، وفي لفظ الفسخ وجهان:
أحدهما: أنه كناية (5).
والثاني: أنه صريح (6).
فإن خالع بصريح لفظ الخلع، ونوى به الطلاق، وقلنا بقوله القديم إن الخلع فسخ، ففيه وجهان (7):
أحدهما: أنه طلاق (8).