والثاني: أنه فسخ (1).
وبدل الخلع إلى (تقديرهما) (2).
وحكي عن طاوس وعطاء، والزهري أنهم قالوا: لا يجوز أن يأخذ منها (أكثر) (3) مما أعطاها، وكره ذلك: أحمد، وإسحاق (4).
وقال في الأم: يجوز الخلع بسلطان، وغير سلطان.
وحكي عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما قالا: لا يجوز إلا بحضرة (سلطان) (5).
ولا تثبت الرجعة في الخلع، سواء قلنا: أنه فسخ، أو طلاق (6).