قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: وعندي أنه بمنزلة قوله. متى (وأي وقت) (1).
وقال أحمد: أن، وإذا على التراخي (2).
فإن خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين، وبين مدة الرضاع، وقدر النفقة، (وصفتها) (3).
ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا (4)، فإذا انقضت المدة، فله أن يأخذ الطعام، والإدام، وينفقه على ولده.
وإن أذن لها في الإنفاق عليه، جاز، لا يختلف أصحابنا (5).