قال الشيخ أبو النصر: وقد حكينا في الملتقط إذا أذن له الحاكم في (إقراض) (1) اللقيط، هل ينفق بنفسه (وجهين) (2)، ولا فرق بين المسألتين.
فإن مات الولد بعد الرضاع، ففي النفقة وجهان:
أحدهما: أنها تحل (3).
والثاني: أنها لا تحل (4).
وإن مات الولد في مدة الرضاع، ففيه قولان:
أحدهما: أن الرضاع يسقط (5)، فعلى هذا يرجع بمهر المثل على قوله القديم.
وعلى قوله الجديد: بأجرة الرضاع.
والقول الثاني: أنه لا يسقط الرضاع، ويأتيها بولد آخر لترضعه (6)، فعلى هذا: إن لم يأتها بولد آخر، حتى انقضت المدة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يرجع عليها (7).