وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك (1). ومن أصحاب أبي حنيفة من يقول: (يقع الخلع على النفقة) (2). ومنهم من يقول: يقع على مثل النفقة، ويتقاصان.= تجب، فلا يصح الخلع، كما لو خالعها على عوض ما يتلفه عليها./ المغني لابن قدامة 7: 356. (1) وإنما يخرج ذلك على أصل أحمد، إذا كانت حاملًا، أما غير الحامل، فلا نفقة لها عليه، فلا تصح عوضًا، وقال ابن قدامة: ولنا: أنها إحدى النفقتين، فصحت المخالعة عليها، كنفقة الصبي فيما إذا خالعته على كفالة ولده وقتًا معلومًا/ المغني لابن قدامة 7: 356 - 357. (2) (يقع الخلع على النفقة): مكررة في أوغير مكررة في ب، جـ.