باب (جامع في الخلع) (1) إذا قالت المرأة (للزوج) (2) طلقني على ألف فقال: خالعتك على ألف، أو حرمتك على ألف، أو (ابنتك) (3) على ألف، ونوى الطلاق، صح الخلع (4). وقال أبو علي بن خيران: لا يصح (5). فإن قالت: خالعني على ألف، فقال: طلقتك على ألف، وقلنا: إن الخلع فسخ، (ففيه) (6) وجهان:(1) (جامع في الخلع): في المهذب وجميع النسخ جامع الخلع. (2) (للزوج): في أ، جـ والمهذب، وساقطة من ب. (3) (إبنتك): في ب، جـ والمهذب وفي أبنتك. (4) لأنها استدعت الطلاق، والكناية مع النية طلاق. (5) لأنها سألت الطلاق بالصريح، فأجاب بالكناية/ المهذب 2: 76. (6) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.