أصحهما: أنه يصح (1).
والثاني: (لا يصح) (2).
فإن قالت طلقني ثلاثًا، ولك ألف فطلقها ثلاثًا، استحق الألف (3) وبه قال أبو يوسف، ومحمد وأحمد (4).
وقال أبو حنيفة: لا يستحق شيئًا، لأنه لم (يعلق) (5) بالعوض، وهذا باطل به إذا قال: رد عبدي الآبق، ولك درهم.
(وإن) (6) طلقها طلقة (ونصفًا) (7)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يستحق ثلثي الألف (8).
والثاني: أنه يستحق نصف الألف، وبه قال مالك (9).