وقال أحمد: لا يستحق عليها شيئًا، وقال: إن قالت طلقني ثلاثًا، بألف، استحق ثلث الألف إذا طلقها طلقة.
(وإن) (1) قالت: طلقني ثلاثًا على ألف، فطلقها طلقة لم يستحق عليها شيئًا.
وإن بقيت (له) (2) عليها طلقة فقالت له: طلقني ثلاثًا ولك ألف، فطلقها واحدة.
فالمنصوص: أنه يستحق الألف، واختلف أصحابنا.
فقال (أبو العباس وأبو إسحاق) (3): المسألة مفروضة، فيه إذا علمت أنه لم يبق له عليها إلا طلقة، فيكون معنى قولها: طلقني ثلاثًا، أي كملها لي، (وأما) (4) إذا اعتقدت أنه يملك عليها ثلاث طلقات، لم يستحق إلا (ثلث) (5) الألف.
ومنهم من قال: يستحق الألف بكل حال (6)، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.