وقال المزني رحمه اللَّه: لا يستحق إلا (ثلث) (1) الألف، علمت أو لم تعلم (2).
قال ابن الحداد: إذا قال: أنت طالق طلقتين، إحداهما بألف فقبلت، وقع عليها طلقتان، (وإن) (3) لم (تقبل) (4)، لم يقع عليها شيء (5).
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا ليس بصحيح، بل تقع الطلقة التي أوقعها بغير عوض.
فإن قال لامرأتين له: أنتما طالقتان، إحداكما بألف (6)، ولم (يقبلا) (7)، لم تطلق واحدة منهما (8)، وعلى ما ذكرناه، تطلق إحداهما، ويطالب بتعيينها.