وقال أبو حنيفة (وأحمد) (1): القول: قول المرأة إذا اختلفا في قدر العوض (2).
وحكى في الحاوي عن أبي يوسف، وابن أبي ليلى: أنه لا يصح خلع السفيه ولا طلاقه.
(وقال) (3) في الأم: لو قالت إحدى امرأتيه: طلقني وضرتي بألف، فطلقها، وقع الطلاق ووجب العوض على الباذل له (4).
قال أصحابنا: ويكون في العوض قولان:
أحدهما: المسمى (5).
والثاني: أن التسمية (تفسد) (6)، ويجب مهر مثلها، (أو