حرة، ملك زوجها عليها ثلاث طلقات، حرًا كان أو عبدًا، وإذا كانت أمة، ملك عليها طلقتين، وإن كان حرًا (1).(1) لقوله عليه السلام: (طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان) نصب الراية للزيلعي 3: 226 ولأن حل المحلية نعمة في حقها، وللرق أثر في تنصيف النعم، إلا أن العقدة لا تتجزأ، فتكاملت عقدتان./ الهداية للمرغيناني 1: 167.