فصل ويقع الطلاق على أربعة أوجه: واجب: وهو في حال الشقاق، (والإيلاء) (1). ومستحب: وهو عند خوف التقصير في حقها (2) (أو) (3) لا تكون عفيفة (4).(1) (والإيلاء): في ب، جـ وفي أوالاخلا. (2) أي في العشرة، أو في غيرها، فالمستحب أن يطلقها لقوله عز وجل: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} سورة الطلاق/ 2، ولأنه إذا لم يطلقها في هذه الحال، لم يؤمن أن يفضي إلى الشقاق، أو إلى الفساد. (3) (أو): في ب، جـ وفي أ (و). (4) لما روى أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: طلقها) ولأنه لا يأمن من أن تفسد عليه الفراش، وتلحق به نسبًا ليس منه/ المهذب للشيرازي 2: 79.