المجلس، (أو) (1) يحدث ما يقطع ذلك، وهو قول ابن (القاص) (2).
وقال أبو إسحاق: لا تطلق نفسها إلا على الفور (3).
وحكى عن الحسن البصري، وقتادة والزهري: أن لها الخيار أبدًا، واختاره ابن المنذر.
وقد خير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نساءه وكان تخييره -صلى اللَّه عليه وسلم- (لهنَّ) (4) كناية في الطلاق.
ومن أصحابنا من قال: هو صريح في حقه، وهل تبين بما دون الثلاث في حقه؟ فيه وجهان، وهل تحرم عليه على التأبيد؟ فيه وجهان، وهل يكون (5) على الفور في حقه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فيه وجهان:
وإذا خير الرجل امرأته، فله أن يرجع (ما لم يطلق) (6) وبه قال أحمد.
وقال أبو علي بن خيران: ليس له أن يرجع، وبه قال أبو حنيفة ومالك (7).