أحدهما: أنه بمنزلة الزوجة في المسألتين.
والثاني: (أنه) (1) لا يقع.
ويصح إضافة الطلاق إلى كل (جزء شائع) (2) ومعين، من المرأة، ويقع به الطلاق.
وفي كيفية وقوعه وجهان:
(أحدهما) (3): أنه يقع على الجميع باللفظ (4).
والثاني: أنه يقع على (الجزء) (5) المسمى، ثم يسرى إلى الباقي (6).
وإن قال: لونك طالق، ففيه وجهان:
أحدهما: يقع (7).
والثاني: لا يقع (8).