وقال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: (تكون) (1) طلقة رجعية، وبه قال الزهري.
وقال عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه: هو ظهار وبه قال أحمد (2).
وقال علي وزيد رضي اللَّه عنهما: يكون طلاقًا ثلاثًا، وبه قال مالك (3).
وقال ابن مسعود رضي اللَّه عنه: (تجب به) (4) كفارة يمين، وليس بيمين، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، وهو مذهبنا (5).
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن ومسروق: لا يكون شيئًا (6).