وقال أحمد: يقع (به) (1).
فإن كتب: إذا وصل (إليك) (2) كتابي، فأنت طالق، فوصل وقد (تحرق) (3) بعضه وبقي موضع الطلاق، وقع الطلاق في أحد الوجهين (4):
والثاني: أنه إن كان قد قال: إذا وصل إليك كتابي، فأنت طالق، وقع، وإن كان قد قال: إذا وصل إليك هذا الكتاب، لم يقع.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: هذا الوجه، ولم يذكره (5) غيره.
وذكر فيه وجه آخر: أنها لا تطلق بحال.
وقيل: إن وصل أكثر الكتاب، طلقت.
وقيل: إن كان الذاهب من غير المكتوب، وقع، وإن كان من المكتوب، لم يقع.