وهل يقع به الطلاق في حق الحاضر؟ فيه (وجهان) (1): أحدهما: أنه لا يقع به الطلاق إلا في حق الغائب. والثاني: أنه يقع (به) (2) في حق الجميع. (وإن) (3) كتب بالطلاق، ولم (يتلفظ) (4) به، ولم (ينوه) (5) لم يقع به الطلاق، وهو قول أبي حنيفة، ومالك (6).(1) (وجهان): في أ، جـ وفي ب قولان. (2) (به): في أوساقطة من ب، جـ. (3) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (4) (يتلفظ): في أ، ب وفي جـ يلفظ. (5) (ينوه): في أ، جـ وفي ب ينو. (6) جاء في الفتاوي الهندية. الكناية على نوعين: مرسومة وغير مرسومة، ونعني بالمرسومة: أن يكون مصدرًا أو معنونًا مثل ما يكتب إلى الغائب. وغير المرسومة: أن لا يكون مصدرًا ومعنونًا، وهو على وجهين: متبينة، وغير متبينة. فالمتبينة: ما يكتب على الصحيفة، والحائط، والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته. وغير المتبينة: ما يكتب على الهواء، والماء، وشيء لا يمكن فهمه وقراءته. - ففي غير المتبينة: لا يقع الطلاق وإن نوى. - وإن كانت متبينة لكنها غير مرسومة، إن نوى الطلاق يقع وإلا لا. - وإن كانت مرسومة، يقع الطلاق، نوى أو لم ينو/ حاشية ابن عابدين: 246.