وذكر الشيخ أبو حامد أنه قال: (إن قال: نويت) (1) بذلك قولي أنت علي حرام، بني على القولين فيه، هل هو صريح، أو كناية.
- فإن قلنا: إنه صريح، وجبت به الكفارة (2).
- وإن قلنا: إنه كناية، لم يلزمه شيء، لأن الكناية لا يكون لها كناية (3).
فإن قلنا لأمته: أنت طالق، ونوى به العتق، وقع، وإن قال لامرأته. أنت حرة ونوى (به) (4) الطلاق، وقع.
وقال أبو حنيفة: لفظ العتق كناية في الطلاق، ولفظ الطلاق لا يكون كناية في العتق.
فإن كتب بالطلاق بصريح لفظه، وهو غائب، ونوى به الطلاق، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يقع به الطلاق (5).
وقال في الأم: يقع به الطلاق وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة (6).