وقال أبو حنيفة: لا يقع (به) (1) إلا طلقة (2) إلا أن (يقول) (3): أنت طالق للسنة، أو يقول (لها) (4): أنت (الطلاق) (5)، أو طلقي نفسك، وينوي (به) (6) الثلاث، فيقع الثلاث (7).
فإن قال: أنت طالق (واحدة) (8)، ونوى الثلاث ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقع الثلاث (9).
والثاني: أنه لا يقع طلقة (10).