(وإن) (1) لم يكن له (نية، فالمنصوص) (2) أنها تطلق طلقة (3).
وقال أبو إسحاق المروزي: يحتمل أن تطلق طلقتين (4).
(فإن) (5) قال: أنت طالق طلقة بل (طلقتان) (6) طلقت طلقتين في أحد الوجهين (7) وتطلق ثلاثًا في الثاني، وهو قول أبي العباس بن سريج (8).
(وإن) (9) قال لزوجته: أنت طالق واحدة، لا بل ثلاثًا إن دخلت الدار.