وفي القول الثاني: تطلق طلقة (1). (فإن) (2) قال لها: أنت طالق، أنت مفارقة، أنت مسرحة، ففيه وجهان (3). أحدهما: أن حكمه، حكم المغايرة بالحروف، فتطلق ثلاثًا (4). والثاني: أن حكمه، حكم اللفظ الواحد إذا كرره (5). إذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة، (ففيه) (6) وجهان:= - وإن أراد الاستئناف، وقع بكل لفظة طلقة، لأنه يحتمل الاستئناف. - وإن أراد بالثاني التأكيد، وبالثالث الاستئناف، وقع طلقتان. - وإن لم يكن له نية ففيه قولان. الأول: ما ذهب إليه المصنف، يقع الثلاث، لأن اللفظ الثاني والثالث، كاللفظ الأول، فإذا وقع بالأول طلاق، وجب أن يقع بالثاني والثالث مثله. المهذب 2: 86. (1) لأنه يحتمل التكرار والاستئناف، فلا يقع ما زاد على طلقة بالشك. (2) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (3) أي غاير بين الألفاظ ولم يغاير بالحروف، أي خالف بينها، فجعل الثاني غير الأول. تغايرت الأشياء: اختلفت. (4) لأنه إذا تغير الحكم بالمغايرة بالحروف، فلأن يتغير بالمغايرة في لفظ الطلاق أولى. (5) لأن الحروف هي العاملة في اللفظ، وبها يعرف الاستئناف، ولم توجد المغايرة في الحروف/ المهذب 2: 86. (6) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.