فإن قال لها: إذا دخلت الدار، فأنت طالق طلقة معها طلقة، (فدخلت) (1) الدار، وقع طلقتان، ولم (يحك فيه) (2) خلافًا.
وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: يجب (أن) (3) يكون فيه وجه آخر، كما لو (باشرها) (4) بالقول، فعلى هذا الوجه (فيه) (5) وجهان، كما لو قال: إذا دخلت الدار، فأنت طالق وطالق.
فإن قال لها: أنت طالق، ثم طالق إذا دخلت الدار (فإذا دخلت الدار) (6) طلقت طلقة.
وقال أبو حنيفة: يقع في الحال طلقة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: يقع بدخول الدار طلقتان.
فإن قال للمدخول بها: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق) (7) ولم يكن له نية، طلقت ثلاثًا في أحد القولين (8).