القديم حكاية عن مالك، وهو قول الأوزاعي، والليث، وربيعة، وابن أبي ليلى (1).
قال أبو علي الطبري: في ذلك وجهان.
وقال أحمد: إن كان بواو العطف (2)، طلقت ثلاثًا.
قال المزني في (المسور) (3): إذا قال بغير المدخول بها. أنت طالق طلقة معها طلقة، طلقت طلقة، ولم تقع الأخرى.
ومن أصحابنا من خالفه وقال: (تقع) (4) طلقتان.
فإن قال (لها) (5) إذا دخلت الدار، فأنت طالق وطالق، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (6) يقع طلقتان، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه (7).
والثاني: يقع طلقة، وهو قول أبي حنيفة، وهو أقيس (قاله) (8) الشيخ أبو نصر.