أحدهما: أنها تطلق طلقتين (1).
والثاني: أنها تطلق طلقة، وهو قول أبي علي الطبري (2).
(وإن) (3) قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين، (طلقت) (4) طلقتين في أحد الوجهين وتطلق في الثاني ثلاثًا.
(وإن) (5) قال: أنت طالق نصف طلقتين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تطلق طلقة (6).
والثاني: أنه يقع طلقتان، كما لو قال: أنت طالق نصفي طلقتين (7).
فإن قال: أنت طالق نصف طلقه ومثله، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تطلق واحدة.
والثاني: أنها تطلق طلقتين.