فإن كان له أربع نسوه فقال: (أوقعت) (1) بينكن طلقتين، ولم يكن له نية، فالمذهب أن كل واحدة منهن تطلق طلقة، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.
وحكى أبو علي الطبري في الافصاح: (أنه) (2) (يحمل) (3) (إطلاق) (4) ذلك على قسمه كل طلقة بينهن، فتطلق كل واحدة (منهن) (5) طلقتين.
والأول: أصح.
فإن قال: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة، طلقت طلقتين، وفي كيفية وقوع ما قبلها وجهان.
قال أبو علي بن أبي هريرة: يقع مع التي أوقعها (6).
وقال أبو إسحاق: يقع قبلها (7).