وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه وجهًا آخر: أنها تطلق مرتبا، (فتطلق) (1) طلقة بعدها طلقه، (فكأنه) (2) أوقعها متأخرة عن الحال.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهو الأصح.
وإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقع شيء (3).
والثاني: (أنه) (4) يقع التي أوقعها، ولا يقع ما قبلها (5).
فإن قال: أنت طالق طلقة، بعدها طلقة، طلقت طلقة (6).
وقال أبو حنيفة: تطلق بقوله قبلها طلقة، طلقتين، وبقوله: بعدها طلقة، طلقة واحدة (7).