وقال الزهري، وسعيد بن المسيب، ومالك: إذا كانت الصفة توجد لا محاله، وقع الطلاق في الحال.
فإن قال: أنت طالق، طلاق الحرج.
قال أصحابنا: يقع طلقه (بدعية).
وحكى ابن المنذر عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: يقع ثلاث طلقات (1).
فإن قال: أنت طالق ملىء مكة والمدينة، أو الدنيا، طلقت طلقه رجعية، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بائنة (2).
وقال أبو يوسف ومحمد: (إذا قال) (3): أنت طالق طلقة تملاء الكون، كانت بائنة (وإن) (4) قال: (ملىء) (5) الكون، كانت رجعية.