وتزوجت، وقدم الزوج، (وادعى) (1) أنه راجعها قبل إنقضاء عدتها (2)، وثبت ذلك، فالنكاح الثاني باطل، وهي زوجة الأول.
وقال مالك: إن كان الثاني قد دخل بها، فهو أحق بها، وإن لم يكن قد دخل بها، (ففيه) (3) روايتان.
أحداهما: أن الثاني أحق (بها) (4).
فإن ادعى (عليها) (5) الرجعة، فاعترفت له، لم يقبل قولها على الزوج الثاني، وهل يلزمها المهر الأول؟
قال أبو إسحاق: لا يلزمها (المهر) (6) كما لو ارتدت.
ومنهم من قال: يجب عليها المهر (7)، فإن أنكرته، فهل