ويحصل الإحلال بوطىء المراهق الذي يلتذ بالجماع، به قال أبو حنيفة وأحمد (1).
وقال مالك: لا يحصل به الإحلال.
ووطىء الذمي في نكاحه، يحلها للزوج الأول.
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يحلها.
إذا كانت المطلقة أمه، فاشتراها (مطلقها) (2) فهل يحل له وطئها بملك اليمين؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (3) لا يحل، وهو المنصوص عليه في الظهار (4).
والثاني: يحل (5).
فإن طلقها الزوج طلقة، (أو طلقتين، وبانت) (6) منه، ثم تزوجت