ودخل بها (الزوج) (1) ثم عادت إلى الأول، عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق، وبه قال مالك وأحمد، ومحمد بن الحسن وزفر (2). وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يهدم وطىء الزوج الثاني، الطلقة والطلقتين (فتعود) (3) بثلاث طلقات.(1) (الزوج): في جـ وساقطة من أ، ب. (2) لأنه غاية للحرمة بالنص، فيكون منهيًا، ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت. (3) (فتعود): في أ، ب وفي جـ فيعود إلى الزوج.