وإن أتت به لأكثر من أربع سنين (1)، وكان الطلاق رجعيًا، ففيه قولان:
أصحهما: أنه ينتفي عنه بغير لعان (2).
والقول الثاني: أنه يلحقه (3)، فعلى هذا: إلى متى يحلقه ولدها؟ فيه وجهان:
أحدهما: قال أبو إسحاق (يلحقه) (4) أبدًا.
ومن أصحابنا من قال: يلحقه إلى أربع سنين من وقت انقضاء العدة وهو الصحيح (5).
وإن كان الطلاق بائنًا، لم يلحقه، (وتنقضي) (6) العدة، بالولادة على قول جمهور أصحابنا.
وقال القاضي أبو الحسن الماوردي: عندي أنها تنقضي (بالشهور، أو بالأقراء قبل الولادة) (7).