وقال أبو حنيفة: القريب دون شهر، والبعيد شهر، والحقب، ثمانون سنة (1).
وقال مالك: الحقب أربعون سنة (2).
(إذا) (3) حلف: ليأكلن هذين الرغيفين، لم يحنث بأكل أحدهما (4).
وحكى عن مالك أنه قال: يحنث بأكل أحدهما.
وإن حلف: لا يتزوج، أو لا يطلق، فأمر غيره (فطلق) (5) عنه (أو تزوج له) (6) لم يحنث.