(فإن) (1) حلف: لا بعت (أولًا) (2) ضربت، (فأمر) (3) غيره حتى باع، (أو ضرب) (4) وكان ممن (لا يتولى الضرب) (5)، كالسلطان فالمنصوص: أنه لا يحنث.
وقال الربيع: فيه قول آخر أنه يحنث، والأول أصح.
وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: إذا حلف: لا اشتريت، فوكل فيه، لم يحنث (6).
(وإن) (7) حلف: لا تزوجت، فوكل فيه، حنث (8).
(وإن) (9) حلف: لا يحلق رأسه، (فأمر) (10) من حلقه، ففيه طريقان: