أحدهما: أنه على القولين، كالبيع في حق من (يتولاه) (1).
والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا (2).
فإن حلف لا شرب (3) ماء هذا النهر أو ماء هذه البئر، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس، أنه يحنث بشرب بعضه (4)، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه (لا يحنث) (5) بشرب بعضه (6).
(وإن) (7) حلف: ليشربن ماء هذا النهر، برّ يشرب بعضه على قول أبي العباس، وعلى قول أبي إسحاق، لا يبر إلا بشرب جميعه، وذلك مستحيل، فيحنث، وفي وقت حنثه وجهان: