إذا كرر اليمين على فعل واحد (1)، وقصد به الاستئناف، وجب عليه كفارة واحدة في أصح القولين (2).
وإن لم يكن له نية، وقلنا: إنه إذا نوى الاستئناف، يلزمه كفارتان (فهاهنا) (3) قولان:
فإن أراد التكفير بالمال، فالمستحب أن يكفر بعد الحنث (4)، فإن كفر قبل الحنث أجزأه وهو قول مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: (لا يجزئه) (5) التكفير قبل الحنث.
فإن كان الحنث (معصية) (6)، فهل يجوز التكفير قبله (7)؟ فيه