أحدهما: أنه مخير بين جميع (الأقوات) (1).
والثاني: أنه يخرج من الغالب.
وهل يجزىء في الكسوة، القلنسوة (2)؟ فيه وجهان (3)، وهل يجزىء الحرير إذا أعطاه رجلًا! فيه وجهان (4):
أصحهما: أنه يجزىء (5).
والواجب عندنا: ما يقع عليه اسم الكسوة.
وروى عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال: لا يجزىء فيها أقل من ثلاثة أثواب، قميص، ومئزر، ورداء.
وعن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه: أنه يجزىء ثوبان.