(فأما) (1) الجلود (والفراء) (2) في بلد يلبس فيه، في إجزائها وجهان:
وإن وجب عليه التكفير بالصيام، ففيه قولان:
أحدهما: (أنه) (3) لا يجزىء إلا متتابعًا، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (4).
والقول الثاني: أنه يجزيء متتابعًا، ومتفرقًا، وهو قول مالك وأحمد (5).
(وأما) (6) العبد، فإنه يكفر بالصوم، إذا حلف بإذنه، وحنث بإذنه.