(وإن) (1) حلف بإذنه، وحنث بغير إذنه (فهل يجوز له أن يصوم بغير إذنه) (2)؟ . فيه وجهان (3): أصحهما: أنه لا يجوز له الصوم بغير إذنه (4). فإن كان الصوم لا يضر به، كالصوم في الشتاء، (فهل) (5) يجوز له أن يصوم بغير إذنه؟ فيه وجهان (6):(1) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن. (2) (فهل يجوز له أن يصوم بغير إذنه؟ ): في ب، جـ وساقطة من أ. (3) إذا كان الحالف عبدًا، فكفارته الصوم، وإن كان الصوم يضربه لشدة الحر وطول النهار نظرت: - فإن حلف بإذن المولى، وحنث بإذنه، جاز أن يصوم من غير إذنه، لأنه لزمه بإذنه. - وإن حلف بغير إذنه، وحنث بغير إذنه، لم يجز أن يصوم إلا بإذنه، لأنه لزمه بغير إذنه. - وإن حلف بغير إذنه، وحنث بإذنه، جاز أن يصوم بغير إذنه، لأنه لزمه بإذنه/ المهذب 2: 143. (4) لأنه إذا لم يجز أن يصوم، ولم يمنعه من الحنث باليمين، فلأن لا يجوز وقد منعه من الحنث باليمين أولى. والوجه الثاني: أنه يجوز أن يصوم بغير إذنه لأنه وجد أحد السببين بإذنه فصار كما لو حلف بغير إذنه، وحنث بإذنه/ المهذب 2: 143. (5) (فهل): في أ، جـ وفي ب هل. (6) أحدهما: أنه يجوز أن يصوم بغير إذنه، لأنه لا ضرر عليه والثاني: أنه كصوم الذي يضر به على ما ذكرناه، لأنه ينقص من نشاطه في خدمته/ المهذب 2: 143.