ومن نصفه حر، ونصفه رقيق إذا ملك بنصفه الحر مالًا، لم يكفر بالعتق (1)، ويكفر بالإطعام، والكسوة.
ومن أصحابنا من قال: فرضه الصوم، وهو اختيار المزني (2)، والمذهب الأول (3).
فإن كفر العبد بالعتق بإذن المولى، لم يصح، وإن قلنا: إنه يملك بالتمليك.
(قال) (4) ابن القفال في التقريب: قد قبل، يصح منه، ويثبت له الولاء.
وأنكر أصحابنا: ذلك.
وحكى في الحاوي: في عتقه على قوله القديم وجهين.
أحدهما: أنه يصح، فعلى هذا: في ولائه وجهان:
أحدهما: أنه لمولاه.
والثاني: أنه موقوف.
وقال أحمد: يجوز له العتق (5).