أحدهما: لا يقبل، (ولم يتم) (1) طهر في أقل من خمسة عشر، فلا يقبل قولها، وهل يكون ما رأته من الحيض، من العدة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون من العدة (2)، فعلى هذا: لو راجعها فيه، صحت الرجعة، (وإن) (3) تزوجت فيه، لم يصح النكاح.
والثاني: أنه ليس من العدة (4).
وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها من الحيضة الأخيرة لدون الأكثر، لم تنقض عدتها حتى تغتسل (5).
وقال أحمد: لا بد من الغسل في انقضاء العدة بكل حال (6).